عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث مثله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[٢٥٥٨٩] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الكوفيّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال : ان عوّضها كان ذلك مستقيماً .
أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج ، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله (١) .
[٢٥٥٩٠] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ذكر فيه ـ : ما أحلّ الله لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) من النساء ـ إلى أن قال ـ وأحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأمّا لغير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (١).
[٢٥٥٩١] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
________________
(٢) الكافي ٥ : ٣٨٩ / ٤ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٥٠ / ١٨٠٤ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٥ / ٥ .
(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد .
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٨٧ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ممّا يحرم بالنسب .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ / ٣ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

