الجبّار ، عن صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : إنّما كان هذا للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ، ولو ثوب أو درهم .
وقال : يجزي الدرهم .
[٢٥٥٨٦] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر .
[٢٥٥٨٧] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها ، فقال : لا ، إنّما كان ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قلّ أو كثر .
[٢٥٥٨٨] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ) (١) ؟ فقال : لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر .
وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٤ / ٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المهور .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

