اذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها ، ونهى أن تتزيّن لغير زوجها ، فان فعلت كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنّار ، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدّث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها ـ إلى أن قال : ـ وقال ( عليه السلام ) : أيّما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلاً ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه ، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أوّل من ترد النار ، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً ، ثمّ قال : ألا وأيّما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان .
[٢٥٤٥٦] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، ليس على النساء جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتّباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولّي القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلّا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولّى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه ، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا بإذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها .
ورواه في ( الخصال ) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمّد ، مثله (٢) .
________________
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح .
(١) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز (خ) .
(٢) الخصال : ٥١١ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

