السلام ) ، قال : قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا ، إلّا من وراء الثوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (٢) .
[٢٥٤٤٦] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرُم عليه أن يتزوّجها أُخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت أُخت أو نحوها ، وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها .
[٢٥٤٤٧] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل ، عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف ماسح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء حين بايعهنّ ؟ فقال : دعا بمركنه (١) الذي كان يتوضأ فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمنى ، فكلّما بايع واحدة منهنّ قال : اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان هذا مماسحته إيّاهنّ .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[٢٥٤٤٨] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن
________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢٦ / ١ .
(١) المركن : الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥ : ٢١٢٦ ) .
(٢) الكافي ٥ : ٥٢٦ / ذيل الحديث ١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٢٦ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

