عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : ما حقّ الزوج على المرأة ؟ قال : أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئاً إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت : يا رسول الله ، وان كان ظالماً ؟ قال : نعم ، الحديث .
[٢٥٣٠٣] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجّت بيت ربّها وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح ، مثله (١) .
[٢٥٣٠٤] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة ، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : لا ، وسألته عن المرأة ، ألها أن تصوم بغير اذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقات (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .
________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٩ / ١٣٣٢ .
(١) الكافي ٥ : ٥٥٥ / ٣ .
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ / ٣٣٣ و ٣٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم .
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
(٢) تقدم في الباب ٨ و ١٠ من أبواب الصوم المحرم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي ، وفي الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأبواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

