صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، مثله وزاد قال : إنّي سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين (٢) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (٣) مع الزيادة .
[٢٥١٤٤] ٣ ـ قال الكليني : وعنه عن زكريّا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلّا حدّثني عن عمّار السجستاني قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين .
[٢٥١٤٥] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الحديثان قبله .
________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٣٧ .
(٣) الخصال : ٤٢٠ / ١٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٧ و ٤٥١ / ١٨٠٧ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٥١ / ١٨٠٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

