[٢٥١٤٦] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن (١) خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من وطىء امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
ورواه الصدوق في (الخصال) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (٢) .
[٢٥١٤٧] ٦ ـ وعنه عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : من تزوّج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن .
[٢٥١٤٨] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضمن .
أقول : هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة .
[٢٥١٤٩] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن .
[٢٥١٥٠] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران ،
________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٣٨ .
(١) في نسخة زيادة : أبي « هامش المخطوط » .
(٢) الخصال : ٤٢٠ / ١٦ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٣٩ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٤٠ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤١ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

