أقول : هذا مخصوص بغير الكتابيّة أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
٦ ـ باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك
[٢٦٢٩٨] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (١) .
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة (٢) .
[٢٦٢٩٩] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الحسن الدينوريّ قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في النصرانيّة ، أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلاً ، ثمّ نظر إليّ وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال ، الحديث .
________________
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٨ / ١٢٢٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٠ / ٣٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٦ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٧ .
(٢) الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٣ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥١ ، وأخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

