سعيد ، ( عن صفوان ) (١) ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين .
[٢٦٢٦٠] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يتزوّج العبد أكثر من امرأتين .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء (١) .
٩ ـ باب أنه يحل للمملوك أن يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له
[٢٦٢٦١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ ، عن ابن عبد الجبّار ، و ( عن محمّد بن الفضل ) (١) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن يأذن له ـ يعني للمملوك ـ مولاه فيشتري من ماله ان كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ ، ورقيقه له حلال .
[٢٦٢٦٢] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
________________
(١) في الاستبصار : عن النضر بن سويد .
٥ ـ قرب الاسناد : ٥٠ .
(١) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد ، وفي الحديث ٤ من الباب الآتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق .
(١) في المصدر : ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

