عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ ، هل يصلح له أن يتزوّج في عدّتها أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ .
[٢٦٢٥١] ٨ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة ، هل يصلح له أن يتزوّج أخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة .
ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه (١) .
٩ ـ وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة ، وفي حديث آخر ، نحوه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤ ـ باب أن من تزوج خمساً في عقد واحد وجب أن يخلي سبيل واحدة منهن
[٢٦٢٥٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع .
________________
٨ ـ قرب الاسناد : ١١١ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ٢٨٣ / ١٣ .
٩ ـ تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

