وزاد قال : وكان لأبي جعفر ( عليه السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.
[٢٥٩٨٦] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال إلّا أن يكون الأب موسراً فيقوّم الجارية على نفسه(١) ثمّ يردّ القيمة على ابنه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٣) .
٦ ـ باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها ، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما
[٢٥٩٨٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج (١) بابنتها ؟ قال : لا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله (٢) .
________________
٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٩ .
(١) في المصدر : قيمة .
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب ٦ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ / ٨ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٤ / ٢٢٢ .
(١) في المصدر زيادة : أمّها من الرضاعة أو .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

