[٢٥٦١٤] ٦ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن موسى بن عمير ، عن الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمّد بن هاشم (١) ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٥ ـ باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها
[٢٥٦١٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، مثله (١) .
[٢٥٦١٦] ٢ ـ وقد تقدّم حديث داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها
________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب المتعة .
(١) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٨ .
(١) قرب الإِسناد : ١٥٩ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

