[٢٥١٠٩] ١٠ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعاً ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ أن ينظر إليها ؟ قال : تحتجز (١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتّى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه ؟ قال : ما أُحبّ أن تفعل .
[٢٥١١٠] ١١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطيّ ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، وترقّق (١) له الثياب ، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
[٢٥١١١] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( قال ) (١) : لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام (٢) ، فإن يقض أمر يكن .
[٢٥١١٢] ١٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) : عنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : لو نظرت إليها ، فإنّه أحرى أن يودم (١) بينكما .
________________
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤٤٨ / ١٧٩٤ .
(١) الحُجْزَة : الازار ، فالمراد هنا تلبس ازارها (انظر مجمع البحرين ٤ : ١٤) . وفي المصدر : تحتجر .
١١ ـ علل الشرائع : ٥٠٠ / ١ باب ٢٦٠ .
(١) في المصدر : ترفق .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ٧٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(٢) وفي المصدر : مستأمر .
١٣ ـ المجازات النبوية : ١١٤ / ٨١ .
(١) أي يحصل بينكما المودة والألفة ـ هامش المخطوط ـ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

