[٢٦٢٧٠] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته كم يطلّق العبد الأمة ؟ قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدّة الأمة من العبد ؟ قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : إذا كانت الحرّة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال عليّ ( عليه السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء .
[٢٦٢٧١] ٣ ـ وعنهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (١) .
________________
٢ ـ قرب الاسناد : ٩ .
٣ ـ قرب الاسناد : ١٠ .
(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب أقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

