يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم .
[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة ، فإذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم .
[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة .
[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، وتزوّج الحرّة على الأمة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (٢) ، وفي نكاح الاماء (٣) ، وفي القسم (٤) .
____________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٩ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤١٠ ، ٤١٩ / ١٦٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٦ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ / ٢٩٥ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٨ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ / ١٢٨٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز .
(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب المتعة .
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب القسم .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

