عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحرّ يتزوّج الأمة ، قال : لا بأس إذا اضطرّ إليها .
[٢٦٢١٩] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي (١) أن يتزوج الرجل الحرّ المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ) (٢) والطول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) وكذا الّذي قبله .
[٢٦٢٢٠] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المملوكة ؟ قال : إذا اضطرّ إليها فلا بأس .
________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٧
(١) في نسخة « لا بأس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد ، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفيّة ، ويمكن أن يوجه بأنّ المراد إنّما كان المنع أي الكراهة عند نزول الآية لأنّ بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرّة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الأمَة بقي أكثر الحرائر بغير زوج لأنهنّ لا يرغبنَ في العبيد إلّا نادراً ، وأمّا الآن فقد انتفت الحكمة والمفسدة لأنّ كلّ من قدر على تزويج الأمَة قدر على ـ تزويج الحرّة ، وقد يوجّه بأن تساوي القدرة على نكاح الحرّة والقدرة على نكاح الأمَة لو أوجب المنع من تزويج الأمَة لكان الشرط في الآية بغير فائدة وبقي أكثر الإِماء بغير زوج والله أعلم « منه قدّه » هامش المخطوط .
(٢) النساء ٤ : ٢٥ .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٤ / ١٣٧٢ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٤ / ١٣٧١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ / ٢٦٠ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٥ / ٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب القسم .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

