أقول : لا يخفى أنّه ( عليه السلام ) أفتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ (٤) وغيره (٥) وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا ، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ، ثمّ ذكر أخيراً أن قوله في ذلك هو ما أفتى به عليّ ( عليه السلام ) .
[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن (١) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله .
[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ ـ وبإِسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .
قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنا
____________________
(٤) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور .
(٥) ذكره في الوافي ٣ : ٣١ من كتاب النكاح ، وفي رياض المسائل ٢ : ٩٣ كتاب النكاح ، وفي جواهر الكلام ٢٩ : ٣٥٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٦ / ٥٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : الحسين .
٣ و ٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧٢ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٩ / ٢٣٩ .
(١) الكافي ٥ : ٤٢١ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

