[٢٥٩٥١] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابناً له وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع ، يبيعها ؟ قال : نعم ، إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له ؟ قال : نعم ، وما أحبّ له أن يبيعها قلت : فإن احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها .
قال الشيخ : قوله في أوّل الخبر : « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، ألا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الخبر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد (١) .
________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ / ٨٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨ / ٦٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العتق .
(١) يأتي في الأبواب ٦٨ ـ ٨١ من أبواب أحكام الأولاد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

