[٢٥٩٢٥] ٧ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ان أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي أن أتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها امرأة أخي ؟ فقال : لا ، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
[٢٥٩٢٦] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، ( عن معمّر بن يحيى بن سام ) (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده قلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أُخرى فقلنا : هل إلّا أن تكون إحداهما نسخت الأُخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كلّه والحقّ كلّه .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، مثله (٢) .
[٢٥٩٢٧] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الأُم والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ،
________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣ / ١٣٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٦ . والاستبصار ٣ : ١٧٣ / ٦٢٩ ، مسائل علي بن جعفر : ١٤٤ / ١٧٢ .
(١) في التهذيب : عن معمّر بن يحيىٰ بن بسام .
(٢) الكافي ٥ : ٥٥٦ / ٨ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

