[٢٥٩٢٢] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم : امتك أمّها أمتك ، أو أُختها أمتك ، وأمتك وهي عمّتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي أرضعتك ، أمتك وقد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ، أمتك وهي على سوم أمتك ولها زوج .
[٢٥٩٢٣] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة .
[٢٥٩٢٤] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : انّ عليّاً ( عليه السلام ) ذكر لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ابنة حمزة ، فقال : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا الحديثان قبله .
________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١ ، التهذيب٧ : ٢٩٣ / ١٢٣٠ ، وأورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٨ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

