سألت ، من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته(١) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٥٩١٢] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن عليّ بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا (١) الذي ارتضع منهُ .
قال الشيخ : يعني لا يتعدى الى ما ينسب إلى الأمّ من جهة الرضاع لأن من كان كذلك إنّما ينسب إلى بطن آخر وما يختصّ ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال : ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقيّة .
[٢٥٩١٣] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبدالله بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه وقد أرضعته امّ ولد جدّه ، هل تحرم على الغلام (١) ؟ قال : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت أمّ الولد أرضعته بغير لبن جدّه
________________
(١) أي امرأة أبي المرتضع علىٰ تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا . ( منه قدّه ).
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٠ / ١٣٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢٣ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٢ / ١٣٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ / ٧٢٩ .
(١) في المصدر زيادة : البطن .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٢ / ٧٣٠ .
(١) في المصدر زيادة : أم لا .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

