حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما ؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع ـ بعد فطام ، وانّما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينهُ وبين من شرب(١) من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : إنه لا يفسد إلّا أن يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة .
أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه .
[٢٥٨٩٦] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم (١) .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن داود بن الحصين ، مثله ، إلّا أنّه قال : يحرّم (٢) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب لبعض العامة ويحتمل الحمل على الإِنكار .
[٢٥٨٩٧] ٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
________________
(١) في نسخة : يشرب منه ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٧ .
(١) في المصدر : يحرم .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٦٩ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ / ١٣١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ / ٧١٣ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

