[٢٥٨٤٨] ٣ ـ محمّد بن الحسن ، بإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد عن عباس بن عامر ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبياً معي ولذلك الصبيّ أخ من أبيه وأُمّه فيحلّ لي أن أتزوّج ابنته ؟ قال : لا بأس .
[٢٥٨٤٩] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حمّاد ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يتزوّج اخت أخيه ، قال : ما أُحبّ له ذلك .
أقول : هذا محمول على الكراهة دفعاً لتوهم العوام اباحة الأُخت أو على التقيّة ، ويأتي ما يدلّ على حصر المحرّمات من النكاح (١) .
________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣ / ١٣٣١ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٣ .
(١) يأتي في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وفي الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة .
٣٦٩
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

