( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) (٢) في هذه الآية كلّها ، الحديث .
[٢٥٨٣٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انّ العامرية والكنديّة طلّقهما قبل الدخول ، فلمّا قبض ( عليه السلام ) رخص لهما أبو بكر وعمر في النكاح فتزوّجتا ، قال : وهم (١) يستحلّون أن يتزوجوا أُمهاتهم ان كانوا مؤمنين ، وان أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحرمة مثل أُمهاتهم .
[٢٥٨٣٤] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض أُمهاته .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرضاع وغيره (٣) .
________________
(٢) النساء ٤ : ٢٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢١ / ٤ .
(١) في المصدر : ولا هم .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب ممّا يحرم بالمصاهرة .
(١) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣١ .
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة .
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ممّا يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ممّا يحرم بالمصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

