صار في شرب الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق ، الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه ايّاها في غير موضعه الذي أمره الله عزّ وجلّ به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (٢) .
[٢٥٨٠٨] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخضخضة (١) ؟ فقال : هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه .
[٢٥٨٠٩] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شيء عليه .
أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدّة والعمّة والخالة محرّماً ، فكيف يحلّ نكاح الانسان نفسه ، أو على أنّه لا شيء عليه معيناً لا يزيد ولا ينقص فإن عليه التعزير بحسب ما يراه الإِمام ، أو على من جهل التحريم فلا حدّ عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك .
[٢٥٨١٠] ٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (الخصال) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا
________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٩ / ٣٨٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٤٠ / ١ .
(١) الخضخضة : الاستمناء باليد « القاموس المحيط ٢ / ٣٢٩ ، هامش المخطوط ».
٦ ـ الكافي ٥ : ٥٤٠ / ٢ .
٧ ـ الخصال : ١٠٦ / ٦٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٩ من أبواب آداب الحمّام .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

