شغار في الاسلام .
والشغار أن يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا .
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير (٤) ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (٥) .
[٢٥٦٨١] ٣ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٥٦٨٢] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يقول الرجل للرجل : زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي .
________________
(٤) في المعاني : رشيد.
(٥) معاني الأخبار : ٢٧٤ / ١ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٥ / ١٤٤٦ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٣ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

