عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عند الشبهة ) (١) ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
[٢٥٥٧٤] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقال ( عليه السلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ، ومنه يكون الولد ، الحديث .
ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة (١) .
أقول : وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء (٢) .
________________
(١) ليس في المصدر .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٨ / ١٦٨ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الوكالة .
(٢) يأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

