[٢٥٥٠٠] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت الجارية الحرّة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها .
[٢٥٥٠١] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل : خمس ، فنحاها عنه .
[٢٥٥٠٢] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي ، عن زكريّا المؤمن رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين .
[٢٥٥٠٣] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا .
[٢٥٥٠٤] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي ( عليه السلام ) عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت
________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٣ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣١١ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٥ / ١٣٠٦ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

