يدي من كان ، غير متبرّجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها ، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى .
[٢٥٤٣٢] ٣ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ قال : تضع الجلباب وحده .
[٢٥٤٣٣] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة .
[٢٥٤٣٤] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عليّ بن أحمد بن(١) يونس قال : ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي (٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : من قعدن عن النكاح .
[٢٥٤٣٥] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القواعد من النساء ، ما الّذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ فقال : الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٢٢ / ٢ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٢٢ / ٤ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧١ .
(١) كذا ظاهر المخطوط ، ولكن في المصدر (عن) بدل (بن) .
(٢) في المصدر : اللاتي .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٨ .
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

