[٢٥٢٦٠] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزّ وجل : ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ ) (١) قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) .
[٢٥٢٦١] ٣ ـ وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ، عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال : أحلّتها آية من كتاب الله ، قول لوط : ( هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )(١) وقد علم أنهم لايريدون الفرج .
[٢٥٢٦٢] ٤ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأخبرني (١) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟ ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (٢) ، ثمّ نظر في وجه (٣) أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال : لا بأس به (٤) .
________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٧ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٢) البقرة ٢ : ٢٢٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٩ .
(١) هود ١١ : ٧٨ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦١ .
(١) في نسخة من المصدر (أو اخبرني) وهو كذلك في الاستبصار .
(٢) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب : فليبعه .
(٣) في المصدر : وجوه .
(٤) فيه قرينة علىٰ كون المانع السابق للتقية . منه ( قدّه ) ـ هامش المخطوط ـ.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

