قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله(٣) ، وكذا الذي قبله .
[٢٥١٩٣] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به ، إلّا أنّه يورث العمى (١) .
[٢٥١٩٤] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهنّ أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة .
[٢٥١٩٥] ٥ ـ وبإسناده عن أبي سعيد الخدرّي ـ في وصيّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغضّ بصره عند الجماع فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد .
ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) مثله (١) .
________________
(٣) التهذيب ٧ : ٤١٣ / ١٦٥١ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٦ .
(١) في المصدر زيادة : في الولد .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٩ / ١٤٣٢ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ / ١٧١٢ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥١ من هذه الأبواب .
(١) علل الشرائع : ٥١٥ / ٥ ، أمالي الصدوق : ٤٥٤ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

