يؤخذ السوط بالنِّصف فيضرب به .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقيّة .
[٢٦٣٠٤] ٥ ـ وبإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوّجوا اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٨ ـ باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم
[٢٦٣٠٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب(١) عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني المراديّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة ، له أن يتزوّج عليها يهوديّة ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام ، وذلك موسع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فانّه تزوّج عليهما أمة ، قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث اماء ، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة ثمّ دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن
________________
(١) الكافي ٧ : ٢٤١ / ٨ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٨٩ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١١ .
(١) في نسخة : ابن أبي عمير « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

