أبان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال ؟ قال : يحدّ له حدّاً لا يجاوزه .
[٢٦٢٦٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : قد أذن له في ذلك (١) .
[٢٦٢٦٤] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ فقال : لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات
[٢٦٢٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت : ما يحلّ من المتعة ؟ قال : كم شئت .
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٦ / ١٢٤١ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد .
(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد .
الباب ١٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

