أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .
٦ ـ باب أن الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع
[٢٦٢٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، ( عن عقبة بن خالد ) (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمّد بن يحيى ) (٢) ، عن محمّد بن الحسين (٣) .
أقول : قوله : يطلق مخففة من الاطلاق ، أو مشدّدة ، والطلاق لغويّ لا شرعيّ ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
________________
(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب الآتي .
الباب ٦ فيه حديث واحد
١.الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٧ .
(١) في التهذيب : عن عقبة بن هلال بن خالد .
(٢) في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيىٰ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٨ .
(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

