جعفر قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحلّ له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عليّ بن مهزيار (٢) .
١٧ ـ باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه ، وإن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع
[٢٥٩٤٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته ، هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٧١ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ / ١٦ ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب وأخرجه عن التهذيب بإسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق .
(١) في المصدر زيادة : عن رجل .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨ : ٢٤٤ / ٨٨٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

