والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ ذلك لا يقبل منها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (٣) .
١٤٥ ـ باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه حتى يبرد
[٢٥٥٥٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
________________
(١) المِسْح : كساء من شعر . ( لسان العرب ٢ : ٥٩٦ ).
(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب مما يكتسب به وغيرها .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من أبواب بقية الحدود .
الباب ١٤٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ / ٣٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٦١ / ١٧١٦ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

