علماؤنا : روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء ، حرّاً كان أو مملوكاً .
أقول : لعلّ المراد من الكراهة التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٢٦ ـ باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله ، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة
[٢٥٤٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدةّ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده .
[٢٥٤٩٦] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطّي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، مثله (١) .
________________
(١) تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٢٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ / ٢ .
(١) علل الشرائع : ٥٦٥ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

