يجد الماء ، يأتي أهله ؟ قال : ما أُحبّ أن يفعل إلّا أن يخاف على نفسه ، قلت : فيطلب بذلك اللّذة أو يكون شبقاً إلى النساء ، فقال : انّ الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللّذة ، قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، آتيهم وأُؤجر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كما أنّك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أُجر ؟
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (١) إلى قوله : إلّا أن يخاف على نفسه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢) .
٥١ ـ باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه
[٢٥١٦٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته (١) ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤١٨ / ١٦٧٧ .
(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب التيمم .
الباب ٥١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٧ / ٤ .
(١) في المصدر : المرأة .
(٢) التهذيب ٧ : ٤١٣ / ١٦٥٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

