الصفحه ٤٤٣ : للصلب وإنّما المرأة وعاء ، قلت
: الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها ؟ قال : لا بأس .
محمّد بن عليّ بن
الصفحه ٤٨٧ : على ابنة الأخ وابنة الأُخت
بغير اذنهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم
، نحوه ، إلّا أنّه
الصفحه ٤١٨ : تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه ؟ قال
الصفحه ٣٥ : الله ، وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً
الصفحه ٣٨ : ، انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك ، وقال : إنّما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذي لا يكاد يقدر
الصفحه ٤١ : ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مثل المرأة المؤمنة مثل
الصفحه ٤٨ : ، إيّاكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، وما خضراء الدمن (١)
؟ قال : المرأة
الصفحه ٥٧ : استحباب
تزويج المرأة الطيّبة الريح الدرماء الكعب
[٢٥٠٢٦] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن
الصفحه ١٢٠ : الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك .
أقول : وتقدّم ما
الصفحه ١٣٢ : ـ باب كراهة جماع
المرأة والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع
الصفحه ١٤٤ : : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) في مثله ، فورد الجواب : سألت عمن أتى جارية في دبُرها ؟ والمرأة لعبة
الصفحه ١٩٨ : ( عليه السلام ) فقال لي : أيّ شيء قلت للمرأة ؟ ( فغطيت وجهي ) (١)
فقال : لا تعودنّ إليها .
أقول
الصفحه ٢٣٦ : ، والمرأة توطىء فراش زوجها .
[٢٥٥٢٣] ٢ ـ وعنهم ، عن
أحمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح ، عن
الصفحه ٢٣٩ : : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها .
١٣٨ ـ باب عدم كراهة
التزويج في شوال
[٢٥٥٣٢] ١ ـ محمّد بن
الصفحه ٣١٤ : يدلّ عليه هنا (٢)
وفي الحدود(٣) وغير ذلك (٤)
.
٢ ـ باب تحريم الزنا
على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة