الصفحه ٢٧٤ : : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٣)
.
٥ ـ باب أنه يكفي في
استئذان البكر سكوتها وعدم
الصفحه ٢٨٥ : السلام ) قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز
الصفحه ٤٧٧ :
عليّ بن رئاب ، عن
أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على
الصفحه ٢٥ : عليهنّ ثمّ قال : يا
معشر النساء ، ما رأيت نواقص عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكنّ ، إنّي قد رأيت
الصفحه ١٠١ : الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها
الصفحه ١٠٥ : : أيّها الناس انّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه
الصفحه ١١٧ :
أبان ، عن عبد الرحمن
بن أعين قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أراد الرجل أن
الصفحه ١٦٩ : ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : كتب أمير المؤمنين
الصفحه ١٩٢ : في الحائط أو زجاجة فشقّ وجههُ ، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره ، فقال : والله
الصفحه ٢٨٣ : والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز .
[٢٥٦٣٥
الصفحه ٣٠٨ : ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي ، لا بأس إذا عرف الله من نيّتك
الصفحه ٣٢٤ : نكاح الإِماء (٣)
وفي الحدود (٤)
، وغير ذلك (٥)
.
١٣ ـ باب تحريم خلوة
الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف
الصفحه ٣٣٤ : ( عليه السلام ) المنكوح من الرجال ، فقال : ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة ، إنّ في أدبارهم
الصفحه ٣٥٤ : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كتب اليه
الصفحه ٤٤١ :
١٤ ـ باب جواز نكاح
المرأة وإن كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها