[٢٥٦٢١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (١) وإذا زوّج الابنة جاز .
[٢٥٦٢٢] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا باذن آبائهنّ .
[٢٥٦٢٣] ٦ ـ ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، مثله ، إلّا أنّه قال : لا تزوّج .
[٢٥٦٢٤] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض ، فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها .
[٢٥٦٢٥] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يزوّج الصبيّة ، قال :
________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ / ١ ، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) في نسخة : أبيه « هامش المخطوط ».
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩٠ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٩٣ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٥ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٣ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٤ وأورد نحوه بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

