الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال ، وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : يا عليّ ، لا تتختّم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحجّ تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإنّ ذلك محرّم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل (٨) المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الديّة فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلّى عليه عند رأسه ، فإذا أُدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ، الحديث .
[٢٥٤٧٤] ٢ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق .
[٢٥٤٧٥] ٣ ـ وعن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة ( عليها السلام ) تطحن وتعجن وتخبز .
________________
(٨) في المصدر : تقابل .
٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٣ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠) .
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٧٤ ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

