تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (٣) .
٣٧ ـ باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض
[ ٢٦١٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (١) قال : السرّ ، أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها ، قلت : فقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله .
[ ٢٦١٨٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (١) قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها : أُواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة ، ويعني بقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (٢) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله .
____________________
(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب ٣٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ / ٢ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ / ١ .
(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٣٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

