الصفحه ٤٥١ : (١)
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممن لا تحلّ له أبداً ؟ فقال
الصفحه ٤٧٩ : السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق
الصفحه ٤٩٩ : )
(١) قال : المرأة في عدّتها تقول لها قولاً
جميلاً ترغبها في نفسك ولا تقول : إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح
الصفحه ٥٤٨ : سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : الذمّي تكون عنده المرأة الذميّة فتسلم امرأته قال : هي
الصفحه ١٥٧ : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال : ذاك من الحب .
[٢٥٢٩٧] ٦ ـ محمّد بن
الصفحه ١٨٩ :
[٢٥٣٩٠] ٥ ـ وعن أبي
بصير قال : سألته عن قصّة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها ، وعن الحفّ
الصفحه ٢٢٩ : ) قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم .
[٢٥٤٩٨
الصفحه ٣٢٠ :
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٢)
.
٧ ـ باب تحريم الزنا
على المرأة
الصفحه ٤٨٩ : يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها .
أقول : تقدّم الوجه في مثله
الصفحه ٥٧٤ : ........................
٢
٢٥٦٦٤
/ ٢٥٦٦٥
٢٩٦
١٨ ـ باب حكم دعوىٰ المرأة بعد العقد أنها حبلىٰ
الصفحه ١٥٢ : ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنّة ، والمرأة
الصفحه ١٨٧ : الأولاد (٥)
، ان شاء الله .
١٠١ ـ باب جواز وصل
شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ، وكراهة شعر غيرها ، وأنه
الصفحه ٣٠٢ :
أيّوب ، عن عمر بن
أبان ، عن ميسر(١)
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة
الصفحه ٣٨٩ : جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أخرى فولدت منهُ ولداً ، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاماً ، أيحلّ لذلك الغلام
الصفحه ٤٥٠ : المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً .
[٢٦٠٦٦] ٢ ـ وبالإِسناد
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن