الصفحه ٣٦٧ : وآله ) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا
الصفحه ٣٧١ : السلام ) ـ في حديث ـ انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
الصفحه ٣٧٧ :
مواليك تزوّج إلى قوم
فزعم النساء انّ بينهما رضاعاً ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشي
الصفحه ٣٧٨ : التقيّة والحصر
الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس
________________
(١) في المصدر : المجبورة ، الخبير
الصفحه ٣٧٩ :
عشرة أو بالنسبة إلى
ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله (٢)
ومفهومه
الصفحه ٣٨١ : آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع ، الحديث .
________________
(١) الكافي
الصفحه ٣٨٦ : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج
الصفحه ٣٩١ : : اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال
الصفحه ٣٩٧ : والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ،
________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣ / ١٣٣٢
الصفحه ٤٠٧ : إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (٢)
.
ورواه الكلينيّ كما يأتي في الأطعمة (٣)
.
[٢٥٩٤٩
الصفحه ٤٠٩ : عليه وآله ) في سنّته ؟ قال : الذي حرّم الله عزّ وجلُّ من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً ، سبعة عشر في القرآن
الصفحه ٤١٤ : وآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك
الصفحه ٤١٥ : وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، انّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ
الصفحه ٤٢٤ : امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ
فلا بأس ، وإن كان
الصفحه ٤٢٨ :
الحسن قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ