الصفحه ٢٠٤ : أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ) (١)
إلى آخر الآية ، قال : الأحمق الذي لا يأتي النساء .
ورواه الشيخ
الصفحه ٢١٠ : ) في حديث مبايعة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) النساء ، أنّه قال لهن : اسمعن يا هؤلاء ، أُبايعكنّ على
الصفحه ٢١٤ : ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجال على النسا
الصفحه ٢٤٠ : شوّال ؟ فقال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج بعائشة في شوّال ، وقال : إنّما كره ذلك في شوّال
الصفحه ٢٤٢ : في صدره ـ إلى أن قال : ـ فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء ؟ قال : لأنه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له
الصفحه ٢٤٥ : ، ثمّ جويرية بنت الحارث ، ثمّ صفيّة بنت حيي بن أخطب ، والتي وهبت نفسها للنبي ( صلى الله عليه وآله ) خولة
الصفحه ٢٤٦ : رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
________________
(٦) يأتي في الأبواب ١ ـ ٦ من أبواب ما يحرم
الصفحه ٢٥٠ : وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ، أنّه قال : وامنع العروس في أُسبوعك (١)
من
الصفحه ٢٥٥ : البدن وربما قتلن ـ إلى أن قال : ـ ونكاح العجائز .
[٢٥٥٦٥] ٣ ـ قال : وزاد
فيه أبو إسحاق النهاوندي
الصفحه ٢٧١ : ( عليه السلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد
الصفحه ٢٧٦ : ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في
الصفحه ٢٧٧ : الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه
الصفحه ٢٧٩ : الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه ، فإنّها
تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل
الصفحه ٢٨١ : إذا جعلت
الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد ، فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد
الصفحه ٢٨٦ :
بالنسبة إلى البنت ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٣)
، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية