الصفحه ٤٦٦ : تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عزّ وجلّ
الصفحه ٤٦٧ : سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها
الصفحه ٤٦٩ : فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
الصفحه ٤٧٦ : ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
( عليه السلام
الصفحه ٤٨٨ : ، مثله إلى قوله : لا بأس (١)
.
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (٢)
.
[٢٦١٦٢] ٤ ـ وعنه ، عن
بنان ، عن
الصفحه ٤٩١ : لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً ـ إلى أن قال : ـ والمحرمُ
إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحل له أبداً
الصفحه ٤٩٦ : فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها (١)
.
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في
الصفحه ٥٠٥ : السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته
الصفحه ٥٠٧ : ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج الأمة ؟ قال : لا ، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك .
[٢٦٢١٦] ٢ ـ وعن عليّ
بن
الصفحه ٥١٤ : ، لا تجمع بين الأُم والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدّة ، الحديث .
أقول
الصفحه ٥١٥ : (٢)
ألقى محسن (٣)
بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ـ إلى أن قال ـ فنزل ( وَلَا تَنكِحُوا مَا
الصفحه ٥١٩ :
الفضل بن شاذان ، عن الرضا
( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من
الصفحه ٥٥٠ : : ( فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
الصفحه ٥٦١ : ) : إنّها صبية ، قال : فلقي العبّاس ، فقال : ما لي ؟ أبي بأس ؟ فقال : وماذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك
الصفحه ٥٦٢ : محمّد بن قيس
الأسدي قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) زوّج منافقين