الصفحه ٣٥٧ : ولا تزوّجوا إلى آل فلان فإنّهم بغوا فبغت نساؤهم ، وقال : مكتوب في التوراة : إن الله قاتل القاتلين
الصفحه ٤٧٣ :
أقول : ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر
المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث
الصفحه ٢٢٤ : ، أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية : ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ
وَلَا
الصفحه ٤٩٨ : السلام ) في قول الله عزّوجلّ : (إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا)(١)
قال : يلقاها فيقول : انّي
الصفحه ١٤٣ : (١)
.
[٢٥٢٥٣] ٦ ـ عليّ بن
إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَأْتُوا
الصفحه ٤٩٩ : قول الله : (إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا)(١)
قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها : يا
الصفحه ٥٣٤ : أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد ، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة ؟ قال : قلت
الصفحه ٤١٤ : الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
الصفحه ٢١٨ : أبي جميلة ، عن محمّد الحلبيّ ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله تبارك وتعالى
الصفحه ٤٤٠ :
أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله
الصفحه ٣٣٣ :
قال : لما فيه من الفساد
وذهاب المواريث ، وانقطاع الأنساب ، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ، ولا
الصفحه ٤٣٦ : في حظر من ذكرناه أخبار معروفة.
ثمّ قال : وممّا ظن انفراد الإِماميّة
به القول بأنّ من زنى بامرأة وهي
الصفحه ١١٤ :
الحسن بن راشد ، عن
أبي بصير ، مثله إلى قوله : والنطفة واحدة (٢)
.
ورواه الصدوق بإسناده عن مثنّى
الصفحه ١٩٥ : ، عن مفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في قوله تعالى : ( فَنَظَرَ نَظْرَةً
فِي
الصفحه ٣٣٦ :
السلام ) ، مثله إلى
قوله : منكوسة (٢)
.
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) : عن
أبيه ، عن سعد ، عن