الصفحه ٣٨٣ : (٢) .
٤ ـ باب أنه يشترط في
كل رضعة أن يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه
[٢٥٨٨٨] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن
الصفحه ٤٨٩ : يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها .
أقول : تقدّم الوجه في مثله
الصفحه ٧٤ : إليه في ذلك كتاباً : إنّك صرت بعل الإِماء ، فكتب إليه عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) : إنّ الله رفع
الصفحه ١٥٤ :
يقال له : القفندر
إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط (٢)
ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان
الصفحه ٣٩٧ : السلام ) ثبتت قدماه أقام كتاب الله كلّه والحقّ كلّه .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن
الصفحه ٤٦٨ :
دراج ، عن بعض أصحابه
، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو
الصفحه ٤٨٤ : الأُولى وإن وطىء الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى
الصفحه ٥٤٥ :
يؤخذ السوط بالنِّصف
فيضرب به .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن صالح بن سعيد
الصفحه ٣٧٥ : ) ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرّم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
محمّد بن الوليد ، عن
الصفحه ٤٢٠ : ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه ؟ فقال : أثم (١)
الغلام وأثمت أُمّه ولا أرى
الصفحه ٥٠١ :
الكليني : وفي رواية معاوية بن عمّار قال : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه
الصفحه ١٠٢ : الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ،
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى
الصفحه ٢٣ :
وآله ) : جعل قرّة
عيني في الصلاة ، ولذّتي في النساء .
[٢٤٩٢٧] ٦ ـ وعن محمّد
بن يحيى ، عن سلمة بن
الصفحه ٢٦٢ : : ما لي شيء ـ إلى أن قال : ـ فقال : أتحسن شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، قال : قد زوّجتكها على ما تحسن
الصفحه ١٤٨ : ء .
[٢٥٢٦٩] ١١ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ