الصفحه ٣٥٢ : ... الحديث .
[٢٥٨٠٥] ٢ ـ وقد تقدّم
حديث عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك
الصفحه ٣٥٥ :
عليه ، وهل يبلغ به
حدّ الخضخضة ؟ فوقع ( عليه السلام ) في الكتاب : ذلك بالغ أمره .
[٢٥٨١٣
الصفحه ٣٦٨ : ادريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى ، مثله(٢)
.
[٢٥٨٤٧
الصفحه ٣٧٢ : ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
ورواه الصدوق ( في المقنع
الصفحه ٤٠٠ :
( عليه السلام ) في
رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأمّ ولده قال : تحرم عليه .
أقول
الصفحه ٤٠٤ : : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث
اتحاد الفحل (١)
وغيرها (٢)
، ويأتي ما يدلّ عليه (٣)
.
١٦ ـ باب أنه لا
الصفحه ٤٠٥ : (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث
عليّ بن مهزيار (٢)
.
١٧ ـ باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار
الصفحه ٤٢١ : الرجل بالمرأة لم تحلّ
لأبيه ولا لابنه ؟ قال : الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مسّ الفرجين
الصفحه ٤٢٣ : ] ٥ ـ عبدالله
بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل
الصفحه ٤٢٥ : : تقدّم الوجه في مثله (٢)
.
[٢٥٩٩٤] ٨ ـ وبإسناده
، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن
الصفحه ٤٢٨ :
مسلم ، عن ( أبي جعفر
( عليه السلام ) ) (١)
في رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج أمّها من الرضاع أو ابنتها
الصفحه ٤٣٣ :
له ابنتاهما أبداً ، أورد
ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) (١)
وشيخنا المفيد في ( مقنعته
الصفحه ٤٣٨ :
[٢٦٠٣٣] ٦ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن
الصفحه ٤٤٤ : ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يعبث بالغلام ، قال
الصفحه ٤٤٦ : بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد